أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : نكاح الزانية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
نكاح الزانية
معلومات عن الفتوى: نكاح الزانية
رقم الفتوى :
9199
عنوان الفتوى :
نكاح الزانية
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : ما علاقة الزنا بالشرك فى قوله تعالى{الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة} وما سبب نزول هذه الآية؟
نص الجواب
أجاب : يقول الله تعالى{الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرِّم ذلك على المؤمنين } النور: 3 ، جاء فى تفسير القرطبى لهذه الآية أن "مرثدا الغنوى" وكان يحمل الأسارى بمكة - استأذن النبى صلى الله عليه وسلم فى نكاح "عناق " وكانت بغيا - تحترف الزنا - فقرأ عليه هذه الآية وقال "لا تنكحها" رواه أبو داود والترمذى والنسائى والحاكم . قال الخطابى : هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة أما الزانية المسلمة فإن العقد عليها صحيح لا ينفسخ وقال الشافعى : قال عكرمة : معنى الآية أن الزانى لا يريد ولا يقصد إلا نكاح زانية . وقال سعيد بن المسيب وغيره : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } النور: 32 ، فهى عامة .
ومن شرط فى صحة العقد عدم الزنا قال : إن هذه الآية غير منسوخة، لان النبى صلى الله عليه وسلم حث على نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان ، وهو العفة لأن زواجها يؤدى إلى فساد أخلاق الرجل ودينه ، فتلحق به غير ولده ، أو تنشئ أولاده على الفساد .
وقد رأى ابن القيم حرمة الزواج بالزانية وقال فى كتابه "زاد المعاد" إن الزواج بها خبيث لقوله تعالى {الخبيثات للخبيثين } النور: 26 ، لكن قال فى كتابه "بدائع الفوائد" لو زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها لا يصح إلا بعد علمه بتوبتها .
وبناء على هذا لا أرى بأسا بزواج من كانت زانية إذا علمت توبتها ، ولا بأس بزواج رجل زنى بامرأة ثم تاب بامرأة عفيفة ، وتفصيل ذلك فى الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام "ص 333" .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: